الإمام أحمد المرتضى

85

شرح الأزهار

يبيعه ( بغير جنس الثمن الأول ) ( 1 ) فإنه يجوز ولو كان أقل فأما لو قصد بذلك الحيلة فظاهر عبارة التذكرة ( 2 ) ان ذلك لا يضر ( 3 قال عليلم وفي ذلك نظر فإن ظاهر كلام الهدوية منع التوصل إلى الربا بأي صورة كانت * الصورة الرابعة قوله ( أو ) يكون النقص من الثمن ( بقدر ما انتقص من عينه ( 4 ) وفوائده الأصلية ) ( 5 ) نحو أن يشتري شاة بعشرة دراهم ثم استغرق من صوفها بدرهمين فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ ولا خلاف في جواز هذه الصورة ( 6 ) . * * * باب الخيارات ( 7 ) ( هي ثلاثة عشر نوعا ) الأول أن يبيع شيئا وتسليمه متعذر عند ( 8 ) العقد نحو أن يكون عبدا آبقا أو مغصوبا أو مسروقا أو مؤجرا أو مرهونا ( 9 ) فيجب الخيار ( لتعذر تسليم المبيع وهو ) يثبت ( لهما ) أي للبائع والمشتري ( في مجهول الأمد ) كالعبد الآبق والمغصوب والمسروق فإنهما يجهلان متى رجوعه فيثبت الخيار لهما جميعا ولو علما ( 10 ) ما لم يرجع ( و ) يثبت الخيار ( للمشتري الجاهل في معلومه ) ( 11 ) كالعبد المؤجر والمرهون إلى مدة